أز بريس/ عبدالمجيد مصلح
برشيد- سلط مشاركون في مائدة مستديرة التي نظمت اليوم الخميس 25 نونبر 2021 الضوء على “الاعتقال الاحتياطي” و موضوع “موقع السلطة القضائية في المنظومة السجنية” من تنظيم النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية – برشيد – وبشراكة مع إدارة السجن المحلي.
دور المؤسسة السجنية في إعادة إدماج السجناء ومصاحبتهم في استعادة روابطهم وعلاقاتهم الاجتماعية والاندماج في محيطهم السوسيو- مهني بعد الخروج من السجن، هو الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح، حيت أكد المشاركون في هذه الندوة التي تدخل في إطار مشروع الدعم التقني المقدم لإدارة السجن المحلي وإعادة الإدماج من أجل دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود، على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين النيابة العامة وإدارة السجون، لمواكبة هذه الفئة وربطها جسورا مع محيطها الاجتماعي الخارجي.
فمن المفروض على النيابة العامة أن تسمح بفتح الفضاء السجني على العالم الخارجي وتعزيز الروابط مع المجتمع والحفاظ عليها وتعزيز مبادئ أخلاقية ضرورية من أجل إدماج مجتمعي فعال للسجناء يجعل السجين مستمرا في تقاسم قيم مجتمعه والشعور بالانتماء إليه، فالتدخلات والتوصيات يمكن أن تتخذ عدة أشكال بهدف تحقيق إعادة إدماج أفضل للسجناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية – برشيد – الأستاذ عبدالسلام بوهوش الذي ومنذ أن أخذ على عاتقه هذه المسؤولية وهو يبدل قصارى جهده في ربط علاقات مع المهمتمين والمتتبعين ومع كل الإدارات الخارجية (الأمن الوطني-الدرك الملكي-المجتمع المدني-وسائل الإعلام المحلية والوطنية…إلخ) ويعتبرهم شريك لتحقيق هذه الغاية النبيلة، لأن إعادة الإدماج نفسه، يحيل على مسار طويل فيه عدة حلقات مترابطة، ما يجعله، بالنظر لطبيعته المترابطة، عملا فرديا يخص السجين وتشاركيا في الوقت نفسه يتعلق بالجهود المبذولة من طرف بقية الفاعلين لمواكبة السجين في الاندماج في محيطه، عبر الاقتراب من مشاكل السجناء ومواكبتهم خلال وأثناء وجودهم بالفضاء السجني بأنشطة التكوين والتعليم والبرامج الفنية والرياضية وغيرها، كما يجب أن يتواصل بعد خروجهم من السجن أيضا وبنفس القوة، ومن هذا المنبر “أز بريس” نطالب السيد وكيل الملك المحترم ومدير السجن المحلي وجمعيات المجتمع المدني والإعلام المحلي على الخصوص، إلى بذل جهود أكبر في المواكبة والتتبع البعدية للسجناء في تعزيز استعادتهم لمكانتهم داخل المجتمع، ومساعدة فئة سجنية معينة (الأحداث، النساء، بعض فئات المعتقلين) أو في تقديم خدمات للمواكبة النفسية أو التعليمية أو المهنية وما شابهها.
اللقاء الذي تم تنظيمه اليوم عرف نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والتدخلات القيمة للموظفين لكن هناك شريك مهم كان ينبغي إشراكه في هذا اليوم الدراسي لتحقيق هدفين في هذا الصدد، والدخول في شراكات مع الجمعيات القادرة سواء مع إدارة السجن المحلي أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج في مجالات تدخل محددة ومختصة مادام اللقاء يهدف إلى التفكير في التحديات والإكراهات التي تواجه إدارة السجن المحلي في الاضطلاع بأدواره لفائدة السجناء وذلك من أجل تذليل أي عقبات ممكنة تماشيا مع أهداف اليوم الدراسي، لأن المجتمع المدني الجاد يمكن أن يساعد في إعادة الإدماج من خلال الإسهام في التحضير لتطبيق المقاربات الجديدة التي يتجه إليها هذا اللقاء “موقع السلطة القضائية في المنظومة السجنية” لاسيما في مجال العقوبات البديلة وتفادي العقوبات الحبسية ما أمكن، وتعزيز الارتباط الاجتماعي للسجناء وتفادي حالات العود.
هل من خطة لإعادة إدماج المعتقلين القاصرين بإقليم برشيد؟
ومن توصيات هذا اليوم الدراسي “موقع السلطة القضائية فـي المنظومة السجنية”
تباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح المختلفة التي تسود المجتمع بالسهر على تطبيق سياسة جنائية رادعة، فتختار الجزاء الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح، فإذا قدرت الدولة أن المصلحة تستحق أقصى مراتب الحماية القانونية عبرت عن ذلك بالعقوبة ومنها العقوبة السالبة للحرية التي تصدرها المحاكم الزجرية، وقد يسبقها تدبير الاعتقال الاحتياطي عند تحريك الدعوى العمومية لضمان حضور المتهم أو لخطورة الجرم المرتكب والذي يأمر به قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.
فالمؤسسة السجنية تبقى الفضاء القانوني الوحيد الذي يستقبل المعتقلين تطبيقا للمقررات القضائية القاضية بالعقوبة الحبسية أو السجنية وكذا الآمرة بتدبير الاعتقال الاحتياطي أو الإكراه البدني
وعليه، فيمكن القول أن للسلطة القضائية دورا وظيفيا متميزا في المنظومة السجنية مكملا لأدائها، سعى المشرع إلى تأطيره أولا في قانون المسطرة الجنائية وثانيا في قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
أولا-القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية
زيارة المؤسسات السجنية
– يقوم قاضي تطبيقا لعقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال. ويحرر القاضي محضا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل[2].
– يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل. ويتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب. كما يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى وزير العدل، ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة.[3]
– يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودي نفي حالة اعتقال احتياطي.[4]
اقتراح الإفراج المقيد بشروط
يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط،إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أوعائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)[5]. ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 من قانون المسطرة الجنائية.[6]
رد الاعتبار القضائي
يسعى وكيل الملك للحصول على ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال.[7]
الأمر بالإحضار
الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال. ويقوم بتبليغ هذا الأمر و تنفيذه أحد ضباط أوأعوان الشرطة القضائية أوعون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه.
و إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هوالذي يبلغه الأمر و يسلم له نسخة منه[8].
يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه. وإذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا،وإلا فيطلق سراحه[9].
الإكراه البدني
إذا كان المحكوم عليه معتقلا و أصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليه طلب تنفيذ الإكراه البدني من طالب الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف و كذا مدة الإكراه المأمور به.
فإذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية و يوجهه على الفور إلى النيابة العامة. وبعد الاطلاع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن. و يخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية[10].
ثانيا – القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية[11]
إشعار النيابة العامة بالاعتقال
إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالإدانة، تعين على رئيس الضبط القضائي، أن يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر بالإدانة الموجه إليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة، وأن يوجه إشعارا بالاعتقال إلى هذه النيابة العامة.[12]
الرجوع فورا إلى الجهة القضائية
يجب أن يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائـي أن يتأكد من أن الهوية الواردة بسند الاعتقال تطابق الوثائق التي يستدل بها المعتقل.
ويتم الرجوع فورا إلى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر بالاعتقال في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.[13]
مراجعة السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ
يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية، وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ[14].
تنفيذ الأوامر بالإفراج
يتعين على الفور إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطية الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، أو مدة إكراههم البدني، والذين لم يبق هناك سند يبرر استمرار اعتقالهم[15].
الإشعار بعدم شرعية الاعتقال
يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال، ويجب عليه تبعا لذلك إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له أنها غير قانونية.
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة في هذه الحالة إذا كان متوفرا على سندات تبرر الاعتقال أو على أوامر مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية[16].
تنفيذ الأوامر الكتابية
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن السلطة القضائية وعن الأوامر التي تلقاها كتابة من السلطة التابع لها[17].
الإخبار بمكان الاعتقال
بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك.
إذا تعلق الأمر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا بإخبار أبويه أو وصيه أو كافله. وعند عدم وجود أي واحد منهم، فعليه أن يشعر النيابة العامة.
ويطبق نفس الإجراء في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى[18].
وفاة المعتقل أو تعرض حياته للخطر
يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والأب أوالوصي أو الكافل إذا تعلق الأمر بحدث جـانح ، في حالة وفاة معتقل، أو عند استشفائه بسبب مرض أصبحت معه حياته معرضة للخطر، أو بسبب حـادثة خطيرة[19].
عدم حضور ولي الحدث المفرج عنه لتسلمه
إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.
يتولى مدير المؤسسة، داخل أجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله إلى إقامتهم[20].
إعطاء معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته
باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها.
ويسلم مدير المؤسسة، للسلطات المؤهلة قانونا، مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته، وكذلك نظائر أو موجزات مما دون بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي[21].
الإخبار بالإصابات أو الأعراض البادية
يجب أن تتم في أقرب الآجال، معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية. وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية. ويخضع المعتقل كذلك لفحص طبي، داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر[22].
المبالغ المالية، والمراسلات، والأشياء
لا تكون لإدخـال وإخراج المبالغ المالية، والمراسلات، والأشياء كيفما كان نوعها، الصبغة القانونية إلا إذا كان ذلك مطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وللنظام الداخلي للمؤسسة. ويجب في جميع الأحوال، أن تخضع الأموال والمراسلات والأشياء، لمراقبة إدارة المؤسسة.
وتشعر السلطة القضائية بالعثور علـى مبالـغ نقديـة، أو مراسلات، أو أشياء، بحوزة المعتقلين أو زوارهم، تم إرسالها أو تسليمها خلافا للضوابط القانونية[23].
وضـع الأصفاد للمعتقل
يمكن، لأسباب أمنية، وضـع الأصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف الأحوال لا تسمح بتأمين حراستهم على نحو كاف بطريقة أخرى. غير أنه يتعين إزالة هذه الأصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية[24].
الإشعار بأي حادث خطير هروب أو محاولة للهروب
يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع أي حـادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون.
كما يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يشعر فورا بكل هروب أو محاولة للهروب مصالح الأمن أو الدرك حسب الحالات، كما يقوم بإخبار وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون[25].
الإشعار بارتكاب جناية أو جنحة داخل المؤسسة السجنية
يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريراً بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون. ويجب عليه ضبط الفاعل فورا[26].
وفاة معتقل
يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.
وتطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة، في حالة انتحار أو موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها[27].
الزيارات
يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلاتهم وأوليائهم. وينظم الزيارة مدير المؤسسة، ما لم يكن المعتقل، موضوع أمر بالمنع من الاتصال، متخذ من طرف القاضي المكلف بالتحقيق[28].
اتصال المحامي بالمعتقل
يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة المختصة.
ويسمح للمحامين بالاتصال بالمدانين، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه[29].
ويعامل الأجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطيين، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلـم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه[30].
ويسري مفعول الرخصة المسلمة للمحـامي إلى حين صدور الحكم القطعي[31].
المراسلات
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من أي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق[32].
جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و94 و97 من القانونرقم 23.98.
علاوة على ذلك، تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين الاحتياطيين، إلى السلطة القضائية المختصة. كما يمكن حجز الرسائل المخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها[33].
ويمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليهـا في المادة 92 من القانونرقم 23.98.
ويجب في هذه الحالة على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلته من المقتضيات المنصوص عليها في المادة.